العلامة الحلي
237
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ابن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومن تبعه من أهل المدينة ، والثوري والليث ومن تبعه من أهل مصر ، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد ( 1 ) . لنا : ما رواه العامة عن المقداد ( رحمه الله ) ، قال : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهمين : سهم لي وسهم لفرسي ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " للفارس سهمان ، وللراجل سهم " ( 3 ) . ولأنه حيوان ذو سهم ، فلا يزاد على الواحد ، كالآدمي . وما رواه العامة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى للفارس ثلاثة أسهم ( 4 ) . وما رواه الخاصة : أن عليا ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ( 5 ) ، فمحمول على صاحب الأفراس الكثيرة ، لما رواه الباقر ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسيه ( 6 ) ، وسهما له ، ويجعل للراجل سهما " ( 7 ) .
--> ( 1 ) المغني 10 : 434 - 435 ، الشرح الكبير 10 : 502 - 503 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 143 ، الموطأ 2 : 456 / 21 ، المدونة الكبرى 2 : 32 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 214 ، المنتقى - للباجي - 3 : 196 ، مختصر المزني : 149 ، الحاوي الكبير 8 : 415 ، الوجيز 1 : 292 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 372 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 245 ، روضة الطالبين 5 : 340 . ( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 20 : 261 / 614 . ( 3 ) الكافي 5 : 44 / 2 ، التهذيب 6 : 146 / 253 ، الإستبصار 3 : 3 / 3 . ( 4 ) المغني 10 : 435 ، الشرح الكبير 10 : 503 . ( 5 ) التهذيب 6 : 147 / 257 ، الإستبصار 3 : 4 / 4 . ( 6 ) في " ك " وظاهر الطبعة الحجرية ، والتهذيب : لفرسه . ( 7 ) الإستبصار 3 : 4 / 5 ، التهذيب 6 : 147 / 258 .